(المسألة الثانية:) لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل فحكمه أيضا كذلك أي كان حجه صحيحا، ولكن عليه بدنة، وادعى عليه في الجواهر اللاخلاف ثم قال: هو مندرج فيما سمعته من الحسن إذا المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه انتهى.
ومراده بالحسن هو حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال:
عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ (1).
ببيان أن من أتى بثلاثة أشواط أو دونها فكأنه لم يأت من الطواف شيئا كما تقدم ذلك في باب الطواف.
(المسألة الثالثة:) أنه لو جامع في ما دون الفرج كان حجه صحيحا