يظهر من هذه الروايات أن التعمد في قتل الدابة أو الصيد ليس شرطا في وجوب الفداء في حال الاحرام (المسألة السابعة:) إذا أمسك المحرم صيدا وكان له فرخ فتلف الفرخ بامساكه للأم ضمن الفرخ أيضا كضمانه للأم إذا تلفت سواء أمسكها في الحرم أو الحل، وكذا المحل إن أمسك الأم في الحل ولها فرخ في الحرم فتلف الفرخ بذلك ضمن الفرخ خاصة دون الأم.
أما وجه الفرض الأول فواضح لكونه صار سببا لتلف الفرخ.
وأما وجه الفرض الثاني فلأجل أنه - وإن كان محلا وكان إمساك الأم في الحل إلا أنه يستند تلف الفرخ في الحرم إليه عرفا فكما أن المحل إذا صاد الصيد في الحرم يضمن قيمته كما سيجيئ فكذا هنا.