(المسألة الثامنة:) إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فصاده سواء كان في الحل أو الحرم ضمن للتسبيب بل إذا أغراه المحل في الحل فدخل الصيد في الحرم فتبعه الكلب فصاده فيه كذلك أيضا، نعم إذا أغراه في الحل فصاد غيره لم يستند الصيد إليه وليس عليه شئ وكذا يضمن لو حل الصيد المربوط فتسبب لأخذ الكلب له.
وكذا لو أحل الكلب المربوط فصاد الصيد، كل ذلك لصدق التسبيب، نعم إذا حل الصيد المربوط لأجل استخلاصه ونجاته فصادف أنه صاده الكلب أو أخذه الغير فها يضمن؟ لا يبعد القول بعدم الضمان لأنه محسن، " وما على المحسنين من سبيل " (المسألة التاسعة:) لو نفر صيدا فتلف بمصادمة شئ أو أخذه الصياد ضمن لأنه بتنفيره صار سببا لهلاكه.