أن يقال: إن ضعفهما منجبر بعمل المشهور حيث إن هذا القول أعني عدم التضاعف فيما إذا بلغ الفداء البدنة محكى عن الشيخ وابن حمزة وابن براج وابن سعيد والعلامة وولده، بل عن المسالك أنه المشهور، فيمكن تخصيص الروايات المتقدمة بهاتين الروايتين.
(الفرع الثالث عشر:) أنه إذا تكرر من المحرم الصيد فإن كان متعمدا فلا شئ عليه سوى الفداء بالنسبة إلى المرة الأولى وأما بالنسبة إلى المرة الثانية فليس عليه شئ سوى الإثم لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (إلى أن قال:) ومن عاد فينتقم الله منه ".
فيستفاد من الآية أنه إذا عاد فليس عليه شئ سوى انتقام الله منه مضافا إلى النصوص الآتية الدالة على ذلك، وأما إذا كان تكرر الصيد منه سهوا أو جهلا وإن كان جهلا بالحكم فيجب عليه تكرر الفداء، ومستنده