حديث: إن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدري لعله قد هلك (1).
ومنها روايته الثالثة عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك (2).
(السبب الثاني:) لوجوب الفداء اليد، فإذا وضع يده على صيد فتلف تحت يده فعليه ضمانه، بل قال في الشرائع: ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله انتهى.
ومستند الحكم أولا هو الاجماع كما عن ابن زهرة في الغنية، وثانيا أنه كما يحرم للمحرم تملك الصيد ابتداء كذا يحرم تملكه استدامة فإنه لا يجوز للمحرم شراء الصيد ولا قبوله للصيد بعنوان الهدية ولا غيرهما من أنواع المعاوضات في حال الاحرام فكذا نقول