من الأخبار، ولعل المتفاهم العرفي منها هو ما ذكره الأصحاب، هذا كله في الجدال.
(وأما الفسوق:) فقال في الجواهر: لم أجد من ذكر له كفارة بل قيل: ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار، بل عن المنتهى التصريح بذلك انتهى.
مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم على ذلك.
وهي الصحيحة المذكورة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (إلى أن قالا له:) أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلتي الحديث (1).