بالحج بعدها لأن هذه العمرة مرتبطة بالحج لقول النبي صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (فرع:) قال في الشرائع: تستحب العمرة المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل: يحرم، والأول أشبه انتهى.
أما استحباب العمرة المفردة فيدل عليه - بعد دعوى اللاخلاف إلا من العماني كما في الجواهر - روايات معتبرة:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في كل شهر عمرة (1).
ومنها موثقة يونس بن يعقوب قال: سمعت