الثالث من كتاب الحج من تقريرات السيد الأستاذ المزبور، وأسأل الله أن يوفقني لاتمامه واكماله و يجعله ذخرا لي بعد مماتي بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وهذا المجلد حاو على أبواب (الباب الأول:) في كفارات الصيد.
قال في الشرائع: الصيد هو الحيوان الممتنع انتهى واطلاق كلامه يشمل المحرم الأكل ومحلله، وقيده بعضهم بالمحلل، وذلك لما يستفاد من الآية الكريمة أعني قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (1) حيث إن قوله تعالى:
أحل لكم صيد البحر ليس المراد من حلية الصيد حلية