أن المراد بهما العمد، فإنه لا معنى للانتقام منه في الآخرة مع تحقق الصيد ثانيا من المحرم خطأ أو سهوا مضافا إلى دلالة مرسلته الأخرى صريحا في العمد وهي مرسلته عن بعض أصحابه قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصاب متعمدا فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه شئ (كفارة خ ل) و هو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (1).
وهذه الرواية - وإن لم ينته سندها إلى الإمام عليه السلام - إلا أن مثل ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الإمام (ع) كما هو واضح مع أنك قد عرفت في مرسلته الأولى التي هي بهذا المضمون أنه أسندها إلى الصادق عليه السلام.
ومنها مرسلة ريان بن شبيب التي تقدم قطعة منها المروية عن الجواد عليه السلام الطويلة أنه قال فيها: وكلما أتى