بأن الرجل كان محرما فحينئذ ألا ترى ما عليه المشهور من تعدد الفداء بالاصطياد والأكل.
(فرع:) لو رمى المحرم الصيد ولم يؤثر فيه فلا فدية عليه ولكن يستغفر الله.
ويحمل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده، فعرج فقال إن كان مشى عليها ورمى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدري لعله قد هلك (1).
بأن يقال: إن قوله: فأصاب يده فعرج " إنه أصاب يده وعرج بسبب الوجع الذي اعتراه بالضرب إلا أنه لم يتحقق الكسر ولا الجرح لأنه