وميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت:
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل و يفدي فإنما يأكل من ماله (1)، إلى غير ذلك من الأخبار ولكن تعارض هذه الروايات رواية عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، قال: يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:
إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل من الميتة التي أحل الله له (3).
ولذا قال بعض بالتخيير بينهما، وقال الآخر بتقديم الميتة على الصيد ترجيحا للروايتين على تلك الروايات مع اعتضادهما بأن الميتة قد أحلها الله له عند الضرورة بخلاف الصيد فإنه تعالى قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ولم يستثن من ذلك صورة الاضطرار