استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شئ عليهم (1).
فقوله (ع): لا شئ عليهم ظاهر بل كاد أن يكون صريحا في عدم الكفارة، فحمله على نفي الإثم مع ثبوت الكفارة عليهم خلاف الظاهر.
(فروع:) الأول أنه كلما تقدير لفديته في الأخبار أي لم تبين الأخبار مقدار فديته ففدائه اعطاء قيمته للفقراء، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد انتهى ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الظبي شاة وفي البقرة، بقرة وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته (2).