الأصحاب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه كفارة (1).
ومنها مرسلته الأخرى عن بعض أصحابه قال:
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة (2) ومنها صحيحته الأخرى عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد، قال: عليه كلما عاد الكفارة (3).
وهي محمولة - بقرينة سائر الأخبار - على غير صورة