فقتله فعليه فدائه أي قيمته، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم الذي هو الأمان انتهى.
ومستند الحكم - مضافا إلى دعوى الاجماع ودعوى شمول العمومات - صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم (1) - وهو شامل باطلاقه لما نحن فيه، نعم لا يستفاد من الصحيح وجوب الفداء عليه، فالعمدة هو دعوى الاجماع والعمومات ومثله في الضمان إذا أرسل كلبه في الحل، وكان الصيد في الحل فدخل الحرم فقتله في الحرم، فإنه يستند القتل إليه عرفا في الحرم فصار سببا لقتله في الحرم، نعم إذا أرسل كلبه على صيد في الحل، فدخل الكلب في الحرم وأصاب صيدا آخر فلا ضمان عليه