فلذا قال الإسكافي بالقيمة إن قتلها في الحل وبقيمتين إن قتلها في الحرم إلا أن الرواية ضعيفة السند، و لا جابر لها بالعمل فالقول الأول هو المتعين.
(الخامس:) مما ليس لكفارته بدل الجرادة فإن فيها تمرة كما عن الفقيه والمقنع والنهاية والخلاف والمهذب البارع ورسالة علي بن بابويه والجامع لابن سعيد لكن عبروا في الجرادة تمرة إلا أن مرادهم أن في قتلها تمرة، وكيف كان فمستندهم روايات.
فمنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (1) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة (2).