تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
واضحة الدلالة.
الثاني أن يقال: إن قوله (ع) ويتصدق بالصيد على مسكين " الباء فيه ليس للتغدية حتى يلزم ما ذكر فإنه يحتمل أن تكون الباء للسببية، والمراد حينئذ بالصيد معناه المصدري أي الاصطياد للصيد، فيصير معنى هذه الجملة أنه بسبب اصطياده للصيد لا بد له من أن يتصدق شيئا على مسكين.
ومنها حسنته الأخرى عن حماد عن الحلبي أيضا عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل " وممن قال الله عز وجل " ومن عاد ينتقم الله منه (1).
وهذه الرواية وسابقتها وإن كانتا مطلقتين إلا أن الاستدلال فيهما بالآية المباركة جعلهما كالصريحتين في أن

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست