إلا إنا لم نتحققه انتهى مع بيان مامنا.
والأقوى هو القول الأول للروايات الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحاح:
منها صحيحة زرارة وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: يأكل الصيد ويفدي (1).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال يأكل من الصيد، أما يجب أن يأكل من ماله؟
قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
ومنها رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة، قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت:
الميتة لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب