استناد الفعل إليه لأنه لم يكن باختياره، وأما بالنسبة إلى الحالق فالأصل براءة ذمته من الفداء فإن القدر المتيقن من الفداء هو ما إذا حلق رأسه دون رأس غيره، ولو قلنا في بعض الأحيان بالأعم كما إذا حلق رأس غيره بغير إذنه فإنه حرام لحرمة التصرف في أموال الناس وأنفسهم بغير إذنهم إلا أن الإثم لا يستلزم الكفارة.
بل قال في الجواهر: كما أنها لا تترتب على المحرم الحالق للمحل بل ولا أثم أيضا انتهى.
ولكن الالتزام بما ذكره باطلاقه مشكل فإن المحرم إذا حلق رأس المحل بغير إذنه أثم، وإن قلنا بعدم ترتب الكفارة على فعله.
(فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام أو كفين وحكي عن المنتهى الاجماع