اعمد، فلا يمكن الأخذ باطلاقها كما توهم، هذا كله في غير صورة العمد وأما صورة العمد فيدل على عدم وجوب شئ عليه - إذا عاد - إلا انتقام الله منه مضافا إلى دلالة مرسلة ابن أبي عمير الأولى التي تقدمت - روايات أخر:
منها صحيحة ابن أبي عمير أيضا عن حماد عن الحلبي عنه عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (1) وأورد على ظاهر هذه الرواية بأنه كيف يمكن التصدق بالصيد على مسكين مع أن الصيد يصير بقتل المحرم له - ميتة كما تقدم؟
ويمكن دفع هذا الايراد بأحد وجهين.
الأول أنه على فرض عدم امكان الالتزام بظاهر هذه الجملة من الرواية فالرواية بالنسبة إلى ما أردنا اثباته