(فرع:) إذا اشترك جماعة محلين في قتل صيد فهل يكون على كل منهم فداء علي حده أو يجب على جميعهم فداء واحد؟ فيه قولان، والقول الأول محكى عن العلامة في القواعد وظاهر الشيخ في الخلاف.
ومستندهما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (1).
فإن قوله (ع): " أي قوم اجتمعوا " مطلق يشمل المحل أيضا إلا أنه قال في الشرائع: فيه تردد انتهى.
ووجه التردد أولا منع صدق القتل على كل واحد منهم بل القتل مستند إلى الجميع وثانيا ضعف الرواية سندا كما في الجواهر، وثالثا ضعفها دلالة لاحتمال اختصاها بالمحرمين كأكثر النصوص المتقدمة الواردة في أكل الصيد، ورابعا أن قتل جماعة محلين الصيد