خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم (1).
بناء على حمل قد فطم بقرينة الروايتين المتقدمتين في القطاة مضافا إلى عدم القول بالفصل بين القطاة والحجل والدراج كما ادعاه في الجواهر.
(الثالث:) مما ليس لكفارته بدل القنفذ والضب واليربوع فإنه فيها الجدي وهو ولد المعز على المشهور بين الأصحاب بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين خلافا للحلبين، فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى الشجر عن ابن زهرة الاجماع عليه، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على ذلك لا سابقا دلالا حقا عدا من عرفت بل صريح كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه، قاله في الجواهر