المؤمن: إني لم أكذب، فيقول له: بلى والله إنك قد كذبت يكررها ثلاثا فإنه مع كونه صدقا حرام ومعصية لأنه كشف ستره وفضيحة له، بخلاف ما إذا كان فيه اكرام للمؤمن بأن يقول له: أنت للعشاء عندي؟ فيقول: لا والله، فيجيب بلى والله يكررها ثلاثا فإنه غير موجب للكفارة لصحيحة أبي بصير - أعني ليث بن البختري قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه، والله لا تعمله، فيقول، والله لأعملنه، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (1).
(فرغ:) قال في الجواهر: والمحكى عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه أنه إنما تجب البقرة