ولكن ظاهر الشرائع الاطلاق، وعن الدروس تقييد الحكم بدخول الحرم إلا أنه لم يدل عليه الدليل ومورد الرواية كونهم محرمين قبل دخول الحرم إلا أن يستفاد من نحوي هذه الرواية وغيرها أن التسبيب في قتل الصيد موجب للضمان ولو كان من غير تعمد والله العالم.
(المسألة الخامسة:) إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه فاضطرب الصيد، فقتل باضطرابه فرخا أو صيدا آخر كان عليه الفداء الصيد وفداء ما قتله الصيد بالاضطراب لأنه صار سببا للاتلاف، فإن السبب هنا أقوى من المباشر فيستند القتل إليه بنظر العرف فهو له ضامن (المسألة السادسة:) السائق يضمن ما تجنيه الدابة سواء جنت بيديها أو رجليها، ووجهه ظاهر لأن الدابة ليس لها شعور فهي تحت إرادة السائق فلا يستند القتل إليها، بل يستند إلى السائق المشرف على أحوالها، وكذا