(المسألة الحادية عشر:) لو دل على صيد محلا أو محرما أو كليهما ضمن فدائه، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة انتهى.
ومستند الحكم - على فرض عدم حجية الاجماع المنقول - هو صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
واحتمال أن يكون وجوب الفداء في الرواية على من استحل الصيد وقتله دون من دل عليه - خلاف ظاهر الرواية.
وأظهر من هذه الرواية صحيحة منصور بن حازم