جزاء قيمة البيض: لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (1).
والرواية مطلقة شاملة لشراء المحل البيض في الحل ولا يرد على ذلك بأن المحل ليس عليه شئ في الحل لأنا نقول: بأنه لا مانع في مورد دل دليل على وجود شئ عليه، وهنا اطلاق الدليل شامل للمحل في الحل، بل قيل: إن الرواية مختصة بالمحل في الحل بل في المسالك " يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه، والواقع خلافه انتهى.
ولكن اطلاق الرواية الشامل للحرم أيضا يدفع هذا الاحتمال، وفال في المسالك أيضا: إن الأكل إن