محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال عليه شاة (إلى أن قال:) قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال: عليه حمل (1).
قوله: خارجا من الحرم " أي قتله خارجا من الحرم و أما إذا قتله في الحرم فسيجئ أنه يتضاعف عليه الجزء.
ومنها الرواية عبد الله عليه السلام بن سنان عنه عليه السلام قال:
سمعته يقول: في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (2) قوله: الطير الأهلي من غير حمام الحرم، الظاهر أنه أنه عطف بيان لقوله: حمام مكة، أي الطير الأهلي من غير حمام الحرم يكون حكمه كذا فيستفاد من الرواية أن حمام مكة الذي لا يكون طيرا أهليا لا يكون حكمه ذلك وسيجيئ بيانه.
ومثل هذه الرواية روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سمعته يقول: في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم