(فرع آخر:) لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعة ففسد ضمنه، ونسبه الشيخ قدس سره إلى الأخبار ويمكن أن يكون مراده بها أخبار كسر البيض التي تقدمت في الباب الأول بدعوى أن تلك الأخبار وإن وردت في الكسر إلا أن المراد منها هو افساد البيض بأي نحو اتفق سواء كان بالكسر أو الوطؤ أو نقله من موضع إلى موضع آخر فيفسد بل عن المسالك ضمانه وإن لم يعرف حلله بأن جهل الحال بأنه يخرج منه الفرخ أولا، وهو ظاهر كلام دروس على ما حكي عنه.
ولعل مستنده الأخبار الدالة على أن من رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم فإن عليه الفداء كما تقدم، وإلا فلا يستفاد هذا الفرع من روايات كسر البيض ويشكل اجراء حكم الصيد الذي رماه ولم يعلم حاله - في كسر البيض، والله العالم.