من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال:
حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
(الفرع الخامس:).
لو كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل كان عليه الفداء، وادعى على ذلك الاجماع بل وكذلك العكس بأن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كما عن المنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه ومستند الحكم رواية السكوني بل رويتها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال: عليه جزائه إذا كان أصلها في الحرم (2).