تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال:
حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
(الفرع الخامس:).
لو كان الصيد على فرع شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقتله على فرعها الذي في الحل كان عليه الفداء، وادعى على ذلك الاجماع بل وكذلك العكس بأن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كما عن المنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه ومستند الحكم رواية السكوني بل رويتها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال: عليه جزائه إذا كان أصلها في الحرم (2).

(1) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1.
(2) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست