إلا أن هذه الروايات مخالفة للروايات المعتبرة المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب، فلا بد من حملها على الاستحباب.
(الباب 12 في العمرة:) وهي لغة بمعنى الزيارة، وشرعا هي اسم لمناسك مخصوصة، وصورتها المشتركة بين التمتع والافراد أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه، و هو المواقيت الستة أو منزله إذا كان منزله دون المواقيت أو أدنى في الحل إذا دخل الحرم ناسيا من دون الاحرام، ثم يدخل مكة، فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر، وشرائط وجوبها هي شرائط وجوب الحج.
وتجب العمرة مرة في العمر، قال في الجواهر: كالحج بل الاجماع بقسميه عليه انتهى.
والدليل على وجوبها الآية الكريمة أعني قوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله الآية وهو ظاهر في الوجوب