فقال: أنت موسر عليك بدنة، وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة (1).
وهي - بعد الاغماض عن ضعف الرواية بجهالة الراوي - أن مفروض هذه الرواية غير مفروض مسألتنا إذ مفروض مسألتنا هو المجامعة قبل طواف الزيارة، وهذه الرواية مفروضها المجامعة قبل طواف النساء، وقياس أحدهما بالآخر لا وجه له بعد حرمة القياس عندنا.
مضافا إلى عدم إفادة الخبر المذكور التخيير بين البقرة والشاة بل مفاد الخبر التفضيل بين المتوسط والفقير، نعم لو دل الاجماع عليه لقلنا به وإلا فلا فالأقوى هو العمل بمفاد حسنة معاوية بن عمار، و الاجماع غير ثابت فالعمل بالحسنة متعين.
(المسألة الثامنة:) إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة