ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا عليه السلام (أي الرضا (ع)) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (1).
فما عن المدارك من دعوى كون هذا الروايات أعني الروايات الواردة في أن الفداء العمرة يجب ذبحه بمكة، وفداء الحج يجب ذبحه بمنى - كما ترى - مختصة بفداء الصيد، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا للأصل.
وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة (2) - ففيه ما لا يخفى