على فرعها مضمون مطلقا (أي سواء كان ذلك الفرع في الحرم أو في الحل) وأما إذا كان أصلها في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم فبحكم الحرم، وما كان في الحل فبحكمه - لا يخفى ما فيه، فإنه وإن كان المفهوم من رواية السكوني المتقدمة ما ذكره قدس سره، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار مقدمة على رواية السكوني، وقد عرفت أن المستفاد منها أن أي واحد من الأصل أو الفرع إذا كان في الحرم يكفي في وجوب الاحترام للصيد الذي يكون عليه، وإن كان الأصل في الحل والفرع في الحرم بل يوجب الاحترام للفرع الذي في الحل وإن كان فرعها الآخر في الحرم.
(الفرع السادس:) إن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله وحرم امساكه أو ذبحه، فإن لم يرسله وتلف تحت يده