(فرع) قال في الشرائع: وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروى، وقيل فيه ما في الظبي انتهى.
ومراده بالمروى صحيح أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب شاة (1).
وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم، قلت: فأرنبا قال:
مثل ما في الثعلب (3).
ولكن الروايتين الأوليين - وإن كانتا صحيحتين - إلا أنهما لا تشتملان إلا على حكم الأرنب خصوصا