للوطء في الدبر بعد معلومية كون الدبر أحد الماتيين وكذا لا فرق في الجماع بين الانزال وعدمه لاطلاق الأخبار، نعم يعتبر في الجماع غيبوته الحشفة كما في غير هذا الموضع.
ويجب على المرأة ما يجب على الرجل لو طاوعته على ذلك من وجوب البدنة وإعادة الحج من قابل، وأما إذا استكرهها على ذلك فعليه بدنتان: بدنة عن نفسه وبدنة عنها.
لخبر علي بن أبي حمزة المتقدم قال: إن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة (1).
ويجب أيضا عليهما - أي على الرجل والمرأة الذين صدر منهما هذا العمل - أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان الذي وقع منهما فيه هذا الفعل حتى يفرغا من المناسك، وقيل: إن غاية الافتراق هو وصولهما إلى الموضع الذي وقع الجماع فيه، وقيل: