الروايات قد حكمت بأن الجعرانة والتنعيم أيضا من المواقيت، فلسانها لسان الحكومة على تلك الروايات بأن توسع في المواقيت.
ولكن لا يمكن الالتزام بمفادها بالنسبة إلى احرام الحج فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله إنما هو إحرام العمرة دون إحرام الحج مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم الاحرام للحج إلا من مكة وكيف كان فمن أحرم بالعمرة المفردة جاز أن يجعلها متعة إذا كان في أشهر الحج إلا أنه عليه دم، قال في الجواهر: لا أجد فيه خلافا انتهى.
ومستند الحكم روايات: منها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، قال: وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج (1).