من الطيب (1).
ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عنه عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، فقال: يمسك على شمه ويأكله (2).
(الباب السادس:) مما يحرم عليه المحرم ارتكابه وعليه الكفارة قلم الأظفار قال في الشرائع: وفي كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان انتهى.
ومستند الحكم - بعد دعوى وفاق المشهور عليه، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه - الروايات المستفيضة المعتبرة:
منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله