إلا أن الروايتين ضعيفتا السند غير قابلتين للمعارضة مع تلك الروايات المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب، والوجه الاعتضادي وغيره من الوجوه الاعتبارية لا اعتداد بها في قبال تلك الروايات المصرحة بجواز الأكل من الصيد المانعة من الأكل الميتة.
ومن ذلك كله يظهر ما في سائر الأقوال.
وإذا كان الصيد مملوكا ففدائه لصاحبه، قاله في الشرائع، ولعل وجهه أنه لا يجب عليه الافداء واحد فإذا قلنا: إن الفداء يكون لله تعالى لزم سقوط حق المالك والحال أن أدلة ضمان الاتلاف عامة شاملة لما نحن فيه، وتقييد أدلة الضمان أدلة الفداء يستلزم أن يكون جناية هذا موجبة لسقوط حق هذا عن ماله، وهو مما لا يمكن الالتزام به فإنه كيف يمكن أن تكون جناية أحد موجبة لسقوط حق الآخر؟
فلا بد من أن يكون الفداء لمالك الصيد وفاتا