وذلك مثل البيوض التي لا تقدير لفدائها فإنه يجب فيها القيمة.
نعم البيوض التي لها تقدير في الأخبار كبيض النعام وبيض القطاة والحمام فتقدير فدائهما ما بينته الأخبار، وقد تقدمت (الفرع الثاني:) إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور اليدين والأعور والأعرج فهل يكفي فدائه بالمعيب أو لا بد من فدائه بالصحيح؟ قال في الشرائع: ولو فداه بمثله جاز " وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده إلا من أبي علي لظاهر الآية، نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبية، فيفدي الأعور باليمنى بمثله، والأعرج بها كذلك، لكن في القواعد " ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار " ولعله لاتحاد نوع العيب، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة، ولا بأس به وكذا يجري المريض عن مثله إذا كان مريضا بعين