القول بالحرمة كما اختاره غير واحد من الأعلام، و أصل البراءة - مع هذه الروايات - مقطوع لعدم امكان جريانه مع وجود الدليل.
(الفرع الثامن:) من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها اليد قاله في الشرائع.
وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك وغيرها نسبته إلى المقطع به في كلام الأصحاب انتهى.
ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو رواية ابن ميمون قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين، ويعطي باليد التي نتف بها (1).
وضعفها منجبر بعمل من عرفت ولو نتف أكثر من ريشة واحدة فإن كان في مواقع متعددة تكررت