يمكن تقييدها بتلك الروايات الدالة على عدم الفداء على المتعمد جمعا بين الأخبار، مع امكان أن يقال: إن المراد من الرواية الثانية بالكلية، الكلية بالنسبة إلى أفراد الصيد فلا ارتباط لها حينئذ بصورة التكرر.
(الفرع الرابع عشر:) قال في الشرائع: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم من كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم انتهى.
وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك الاتفاق عليه انتهى.
ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم نعامة فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للحرم فداء وعلى المحرم فداء. قلت: وما عليها؟ قال: على المحل