مساكين إذا أصابه وهو محرم (1).
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين (2) الخبر.
ولكن الروايتين ضعيفتا السند ولم يعمل الأصحاب بهما فلا جابر لهما مع أنهما على خلاف ما تعارف في الكفارة في غير هذا الموضع من مواضع الكفارة من تقدم الاطعام على الصيام.
(الخامس) من المواضع التي ورد فيها المثل بحسب الروايات بيض القطا والقبج بسكون الباء وهو الحجل، فإنه إذا كسر بيض القطاة وكذا القبج وقد تحرك فيها الفرخ