قال في الشرائع: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل، وعليه ارساله إن كان حاضرا معه انتهى ومراده قدس سره أنه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد، ومستند الحكم - على ما قيل - هو صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " (1) وصحيحة الآخر قال: قال الحكم بن عيينة: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله (2) فبعد ما دلت الروايتان على عدم جواز مسه، و وجوب ارساله وحرمة امساكه دلتا أيضا على عدم جواز تصرفه في الصيد بأي نحو من أنحاء التصرف
(١٩٤)