ستين مسكينا، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش، قال:
عليه بدنة، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة، قال:
فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق، قال: فليصم ثمانية عشر يوما (2).
وربما حمل هذا الروايات أعني روايات صوم ثمانية عشر يوما على أحد الاحتمالين، الأول حملها على صورة العجز عن صوم ستين يوما فحينئذ ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما.
الثاني حمل الروايات المتقدمة على الأفضلية وحمل هذه الروايات على الفرض. وإنما حملهم على حمل الروايات ثمانية عشر على أحد الاحتمالين مع اطلاق