الثانية وجوب الدم عليه في قلم خمسة أظفار مع أنه من القول الذي ليس بمشهور بل من القول النادر مع تضمن الرواية الأولى من الروايتين لوجوب شئ على الناسي الذي لا شئ عليه نصا وفتوى كما في الجواهر، فلا بد من حملهما على التقية فإن المحكى عن أبي حنيفة وجوب الدم لخمسة أظفار أو حملهما على الاستحباب.
(الباب السابع:) حرمة لبس المخيط على المحرم فلو لبس عامدا مختارا فعليه دم شاة بل يجب عليه الدم ولو لبس المخيط اضطرارا كدفع الحر أو البرد الذي يضره، ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة:
منه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا