وبناء على هذا، فالنسخة التي كانت عند صاحب الجواهر كانت مصحفة والله العالم.
والجواب عن الاشكال الثاني لم يكن ببالي إلا أن الأستاذ (ره) قد تعرض له، وكذا الاشكال الأول، نعم قد تعرض له ولجوابه في المسألة الآتية وكيف كان فلا يتحمل الزوج عن الزوجة المستكرهة إلا الكفارة، فلا يتحمل عنها القضاء للأصل وعدم الدليل على أزيد من البدنة عليه.
(هنا مسائل:) الأولى من جامع بعد الوقوف بالمشعر كان حجه صحيحا إلا أنه كان عليه بدنة.
لمفهوم قول الصادق (ع) في صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (1).
فإن مفهومه أنه إذا جامع بعد المزدلفة فليس