لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء (1).
فإن الرواية صريحة في وجوب اخراجه عن ملكه إذا أراد الاحرام فيعلم عدم قابلية الصيد للتملك للمحرم ثم إنه يستفاد من الرواية المصرحة بلزوم الفداء لو لم يخله بعد دخوله الحرم حتى هلك - أنه خرج بذلك عن ملكه، وإلا فلا معنى للفداء عن ملكه وضمانه عن ملك نفسه.
إلا أنه ناقش في المدارك في تحريم الانتفاعات بأنه استدلال ضعيف إذ لا يلزم من تحريم الانتقاع به على المحرم في حال احرامه خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا ونقل عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب ارساله كما في صيد الحرم ولا يخلو من قوة انتهى، ولعله إشارة إلى