بأي سبب من أسباب التمليك - أولا دعوى الاجماع عليه كما عن المنتهى.
وثانيا دلالة ظاهر قوله تعالى عليه أعني قوله " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " فإنه يستفاد منه حرمة جميع التصرفات في الصيد ما دام محرما، فإذا حرم عليه جميع التصرفات فمعناه عدم امكان تملكه له في هذه الحال، فإذا لم يمكنه التملك فلا فرق حينئذ في أسباب التملك سواء كانت اختيارية كالابتياع والاصطياد والاتهاب و غير ذلك أو قهرية كالإرث.
والحاصل أن الآية الكريمة حرمت على المحرم جميع الانتفاعات من الصيد، فإذا فرض أن التملك من جملة الانتفاعات لترتبها عليه يحرم عليه بجميع أقسامه وثالثا دلالة رواية أبي سعيد المكاري على ذلك فإنه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: