كان في الحل فالحكم كما ذكر، وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه شاة والدرهم نظر من اطلاق للقاعدة الدالة على الاجتماع ومن اطلاق النص هنا على وجوب الشاة، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقتين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ انتهى أقول: عدم تصريح الأصحاب هنا بشئ يستكشف منه أن هذه المسألة منحاز حكمها عن تلك المسألة وأنهم تمسكوا هنا باطلاق النص الخاص الوارد فيه.
ثم ذكر في المسالك في هذه المسألة فروعا كثيرة وحيث إن الأستاذ لم يذكر ما هو مختاره فيها بل تعرض لبيان كلام المسالك فنحن أعرضنا عن ذكرها صفحا.
(الفرع الخامس عشر:) قال في الشرائع أيضا: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده ففيه تردد، والأشبه أنه يملك انتهى.
ومستند عدم دخول الصيد في ملك المحرم