وربع، أما الدرهم فلكونه محرما، وأما الربع فلكونه في الحرم ويدل على وجوب كلا الأمرين الصحيحتان المتقدمتان أي صحيحة حفص وصحيحة حريز.
(الثاني:) مما ليس لكفارته بدل القطاة والحجل والدراج ففيها حمل قد فطم ورعى الشجر قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى.
والمستند في القطاة هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر (1).
ورواية المفضل بن صالح عنه عليه السلام قال:
إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (2).
وأما الحجل والدراج فالمستند فيهما رواية سليمان