والفقيه، فلا يبعد ما ذكرنا من عدم الفرق بين القليل والكثير خصوصا في صورة نتفها دفعة واحدة وأما أن يعطي الصدقة باليد الجانية فتدل عليه الرواية المتقدمة بعد انجبار ضعفها بعمل الأصحاب إلا أن تحمل على الاستحباب، بل أصل الصدقة فيها أيضا على الاستحباب للاكتفاء فيها بمسمى الصدقة الظاهر منه التسامح والتساهل لكنه مشكل بعد ما عرفت من حكم أكثر الأصحاب بوجوبها.
(الفرع التاسع:) من أخرج صيدا من الحرم وجبت عليه إعادته إلى الحرم، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نعم في القماري والدباسي ما عرفته سابقا انتهى فلو تلف تحت يده قيل ادخاله في الحرم ضمنه ومستند ذلك - بعد الاجماع - روايات معتبرة:
منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم